الفريضة في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين فرائض الإبل؛ فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
ش: أي وقد روي فيما ذهب إليه أهل المقالة الثالثة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن إسماعيل بن إسحاق الكوفي المعروف بترنجة نزيل مصر الصدوق، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن خصيف -بالفاء في آخره- بن عبد الرحمن الجزري، عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود وزياد ابن أبي مريم الجزري كلاهما، عن ابن مسعود.
فإن قلت: قال الترمذي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا.
قلت: قال أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين، وهذا سن التمييز ووقت الأمر للصبي بالصلاة، فالسماع في هذا جائز صحيح، والإثبات أولى من النفي لوجود القرينة، على أن هذا الأثر ذكر فيه أبو عبيدة متابعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا عبد السلام، عن خصيف، عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم، عن عبد الله نحوه.
ص: وقد روي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي، حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، قال: قال إبراهيم النخعي: "إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض".
ش: أي قد روي ذلك الحكم المذكور أيضًا عن إبراهيم بن يزيد النخعي.
أخرجه بإسناد صحيح: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم.