علي - رضي الله عنه -: "أنه التقط حب رمان فأكله". وعن ابن عباس: "من وجد لقطة من سقط المتاع -سوطًا أو نعلين أو عصا- أو يسيرًا من المتاع فليستمتع به ولينشده، وإن كان ودكًا فليأتدم به ولينشده، وإن كان زادًا فليأكله ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له". وهو قول يروى أيضًا عن طاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء في آخر قوليه والشافعي وأبي سليمان وغيرهم.

وقالت طائفة: يتصدق بها، فإن عرفت خُيِّر صاحبها بين الأجر والضمان، روينا ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعن طاوس أيضًا وعكرمة وهو قول أبي حنيفة والحسن بن حي وسفيان الثوري.

الخامس: قال أبو عمر (?): أجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في المواضع المخوف عليها له أكلها، واختلفوا في سائر ذلك، فمن ذلك أن في حديث زيد بن خالد دليلًا عل إباحة اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلًا، وقال مالك في ضالة الغنم: ما قرب من القرى فلا يأكلها، ويضمها إلى أقرب القرى ويعرف فيها، ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة.

وقال ابن وهب (?): فإن كان لها لبن أو صوف فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء.

وقال مالك: ولا أرى بأسًا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها، وإن كان تيسًا فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك، وأما ما كان في الفلوات والمهامة (?) فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له شيء؛ لأنه -عليه السلام- قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع، وإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015