الليث بن سعد: حدثني من أرضى، عن إسماعيل بن أمية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، عن النبي -عليه السلام- أنه قد قال وقد سئل عن الضالة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
قال ابن حزم (?): هذا حديث هالك؛ لأن الليث لم يسم من أخذ عنه، وقد يرضى الفاضل من لا يُرضي، هذا سفيان الثوري يقول: لم أر أصدق من جابر الجعفي. وجابر مشهور بالكذب.
ثم هو خطأ؛ لأنه قال فيه: عن عبد الله بن يزيد، وإنما هو: عن يزيد لا عن عبد الله بن يزيد، وقال أيضًا: روينا عن مالك، والشافعي، وأبي سليمان، والأوزاعي: تعريف اللقطة سنة، وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة، وقد روي عنه خلافه، ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضًا تعريف اللقطة ثلاثة أشهر، وروي عنه أربعة أشهر، وقال الحسن بن حي وأبو حنيفة -في رواية هشام بن عبيد الله الرازي، عن محمد بن الحسن عنه- في عشرة دراهم فصاعدًا فإنه يعرف سنة، واختلفا فيما كان أقل، فقال الحسن بن حيّ: يعرف ثلاثة أيام، وقال أبو حنيفة: يعرف على قدر ما يرى الملتقط.
الثالث: أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبها.
الرابع: أن الملتقط إذا أكلها بعد الحول، وأراد صاحبها أن يضمنه كان ذلك له، وإن كان قد تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على أجرها.
وقال ابن حزم (?): وقد صح ذلك عن عمر وعن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه رأى تمرة مطروحة في السكة فأخذها وأكلها". وعن