وهو قول الليث والحسن بن حي: أنها تدفع لمن جاء بالعلامة.

فإن قلت: ما جواب الحنفية والشافعية عن قوله -عليه السلام-: "اعرف عفاصها ووكاءها"؟

قلت: معناه عندهم يعرف عفاصها ووكاءها حتى يؤديها مع اللقطة، وليعلم أيضًا إذا وضعها في ماله أنها لقطة.

الثاني: أن اللقطة إذا لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء له؛ فإنه يعرفها حولًا كاملا، واختلفوا في التافه اليسير، هل يعرف حولًا أَم لا؟

فقال مالك: إن كان تافهًا يسيرًا تصدق به قبل الحول. قال ابن حبيب: كدرهم ونحوه.

وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في اللقطة مثل المحلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك: أنه إن كان في طريق؛ وضعه في أقرب الأماكن إليه ليعرف، وإن كان في مدينة؛ انتفع به وعرفه، وإن تصدق به كان أحب إلي، فإن جاء صاحبه كان عليه حقه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعدًا عرفها حولًا، وما كان دون ذلك عرفها على قدر ما يرى.

وقال الحسن بن حي نحوه؛ إلا أنه قال: ما دون عشرة دراهم عرفه ثلاثة أيام.

وقال الثوري في الذي يجد الدراهم: يعرفه أربعة أيام، رواه عنه أبو نعيم.

وقال الشافعي: يعرف القليل والكثير حولًا كاملًا، ولا تنطلق يده على شيء منه إلا بعد الحول؛ فإذا عرفه حولًا أكله بعد ذلك، أو تصدق به؛ فإن جاء صاحبه كان غريمًا في الموت والحياة، قال: إن كان طعامًا لا يبقى، فله أن يأكله ويغرمه لربه.

قال ابن حزم: قد روينا عن عمر - رضي الله عنه -: التعريف ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم سنة، وبه يقول الليث بن سعد، ويحتج لهذا القول بما روينا من طريق أحمد بن شعيب: أنا يزيد بن محمد، عن عبد الصمد: ثنا علي بن عياش: حدثني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015