حدثنا بذلك فهدٌ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم.
وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى بنت حمزة إن كان قد وجب لها ميراث أبيها برحمها منه فمحال، أن يطعم النبي -عليه السلام- شيئًا قد وجب لها ابنة حمزة، وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى مَن أعتقه وهي ابنة حمزة - رضي الله عنه -، فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله -عليه السلام- إلى ابنة حمزة كان بالميراث لا بغيره.
ش: ذكر هذا ليكون جوابًا عن سؤال مقدر، تقرير السؤال أن يقال: كيف تستدلون بقضية ابنة حمزة - رضي الله عنهما - في تقديم الولاء على ذوي الأرحام، وقد قال إبراهيم النخعي - رضي الله عنه -: إن النصف الذي أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنة حمزة حين مات مولاها وترك ابنته إنما كان طعمة أطعمها رسول الله -عليه السلام- إياها ولم يكن ذلك بحق الولاء؟.
أخرجه الطحاوي، عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين شيخ البخاري، عن حسن بن صالح بن حي الهمداني، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (?)، عن عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: "ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي -عليه السلام- أعطاها النصف، فقال: إنما أطعمها إياه رسول الله -عليه السلام- طعمة".
وأجاب عنه بقوله: "وهذا عندنا فاسد. . . . إلى آخره"، وهو ظاهر.
وقال البيهقي في هذا الموضع: إن هذا غلط، وقد قال شريك: تقحمًا إبراهيم هذا القول تقحمًا إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه.