المواريث كذلك، وأن لا يقدم منهم مَن قرب رحمه على مَن كان أبعد رحمًا من الميت منه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أشار بهذا الكلام إلى بيان الاختلاف في حكم الرد، وقد ذكر فيما مضى أن عبد الله بن مسعود كان لا يرد على هؤلاء المذكورين، وأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام.
وأشار أيضًا إلى صحة قول علي - رضي الله عنه - بشاهد النظر والقياس، وأشار أيضًا إلى أنه هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وهو قول جمهور الصحابة - رضي الله عنهم -، والحاصل أن مذهب جمهور الصحابة جواز الرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم إلا على الزوجين، وبه أخذ أصحابنا.
وذكر صاحب "الغنية" أنه يرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال، وقال زيد بن ثابت: الفاضل لبيت المال، وبه أخذ مالك، والشافعي، وروي عن عثمان - رضي الله عنه -: "أن الرد لا يجوز أصلًا" ولم يثبت هذا عن عثمان، وروي عن ابن عباس أنه قال: "لا يرد إلا على ثلاثة: على الزوجين مطلقًا، وعلى الجدة إذا كان معها ذو فرض ممن يرث بالرحم وإن لم يكن في المسألة ذو فرض آخر يرث بالرحم كأحد الزوجين أو مولى العتاقة أو مولى الموالاة، حينئذٍ يرد على الجدة دون أحد الزوجين.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - يرد إلا على ستة نفر: ثلاثة هؤلاء، والرابع: بنت الابن مع بنت الصلب، والخامس: الأخت لأب مع الأخت لأبوين، والسادس: أولاد الأم معها، فيرد الباقي بعد أصحاب الفرائض على البنت والأخت لأبوين والأم.
ص: وقد روي عن إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله -عليه السلام- في إعطائه ابنة حمزة النصف، وبنت مولاها النصف، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله -عليه السلام- لابنة حمزة.