وأخرج عنه في ذلك من طريقين رجالهما ثقات ولكنهما منقطعان.
الأول: عن علي بن زيد الفرائضي، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن فطر بن خليفة، عن الحكم بن عتبة.
الثاني: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" هذا من ثلاث طرق متصلة:
الأول (?): عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الهندية، قالت: "قاضيت إلى علي - رضي الله عنه - في أبي، مات ولم يترك غيري ومولاه، فأعطاني النصف ومولاه النصف".
الثاني (?): عن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس، عن علي مثله.
الثالث: (?) ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي: "أنه قضى في ابنة ومولى، أعطى البنت النصف، والمولى النصف".
ص: وأما ما ذكرنا أيضًا عن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئًا، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم.
فقد ذكرنا عن علي - رضي الله عنه - خلاف ذلك، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام، فإن النظر عندنا في ذلك أيضًا ما ذهب إليه علي - رضي الله عنه -؛ لأنهم جميعًا ذووا أرحام، وقد رأيناهم في فرائضهم التي قد فرضها الله -عز وجل- لهم قد ورثوها جميعًا بأرحام مختلفة، ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بَعُدَ رحمه، فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعًا فيما يرد عليهم من فضول