وفيه: أنه لم يشترط في الاعتراف التكرار، وهو حجة على الشافعي، واحتج أصحابنا بحديث ماعز على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وفيه: أن للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حكم عليه بالواجب، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحقه، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء؛
فقال مالك: لا يحدّ الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه، فيحده إن كان معه شهود غيره عدول.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي: لا يحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف.
وقال ابن أبي ليلى: يحده الإِمام وإن لم يطلبه المقذوف.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حيّ والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: الرجل إذا لم يكن محصنًا وزنى يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا.
قال أبو عمر -رحمه الله-: لا خلاف بين المسلمين أن البكر إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدة، واختلفوا في التغريب، فقال مالك: ينفى الرجل ولا تُنفى المرأة ولا العبد.
وقال الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تُنفى المرأة.
وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينُفى الزانى إذا جلد، امرأة كان أو رجلًا.
واختلف قول الشافعي في العبد، فقال مرةً: أستحي الله في تغريب العبد، وقال مرةً: يُنفى العبد نصف سنةٍ. وقال مرة: ينفى سنةً إلى غير بلده، وبه قال الطبري.