قوله: "فاعترفت فرجمها" فيه حذف، أي: فسألها فاعترفت، فرجمها باعترافها.
ويستنبط منه أحكام:
فيه: أن أولى الناس بالقضاء بينهم: الخليفة إذا كان عالمًا بوجوه القضاء.
وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والمطالب أحق أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.
وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.
وفيه: أن قبض مَن قضى له بما قضي له به، إذا كان خطأ وجورًا وخلافًا للسنة لا يُدخله قبضه في ملكه، ولا يصح ذلك له، وعليه رده.
وفيه: أن للعالم أن يُفتي في مصر فيه مَن هو أعلم منه إذا أفتى بعلم.
قال القاسم بن محمَّد: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - يفتون على عهد رسول الله -عليه السلام-.
وفيه: أن يمين رسول الله -عليه السلام- كانت: والذي نفسي بيده، وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة.
وفيه: أنه لم يجمع بين الرجم والجلد على المحصن.
وفيه: أنه لم يوقع بينهما الفرقة بالزنا.
وفيه: أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.
وفيه: إثبات الإجارة والحديث فيها قليل.
وفيه: دليل على وجوب قبول خبر الواحد.
وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.
وفيه: أن الرجم إنما يجب على المحصن.
وفيه: إثبات النفي والتغريب سنةً، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى.
وفيه: أنه لم يجعله قاذفًا بقوله: زنى بامرأته.