حديث جابر - رضي الله عنه - وهو: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"؛ فإن فيه نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق، وإن حدت الحدود، فافهم.

ولو كان معناه على ما ذكره المعترض؛ لوقع بينه وبين ما روي عن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبي رافع الذي تقدم فيما مضى.

ص: وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أيضًا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يزيد بن خالد بن موهب، قال: ثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة".

فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان، واحتمل ما احتمله حديث عثمان - رضي الله عنه -.

ش: أي وقد روي عن عمر بن الخطاب أيضًا مثل ما روي عن عثمان.

أخرجه بإسناد صحيح، عن أحمد بن داود المكي، عن يزيد بن خالد بن موهب الهمداني الرَمْلي الزاهد شيخ أبي داود، عن عبد الله بن إدريس الزَّعَافري الكوفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عُبيد الله -بتصغير العبد- بن عبد الله -بالتكبير- بن عمر، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عون بن عبد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم، فلا شفعة بينهم".

وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا في "سننه": عن إسماعيل بن زكرياء، عن يحيى بن سعيد. . . . إلى آخره نحوه.

ص: وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - خلاف ذلك أيضًا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015