حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص: "أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق".
ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب خلاف ما روي عنه عبيد الله بن عبد الله. وأشار بهذا إلى أن رواية عمر هذه تفسر مراده من حديثه الأول، ولو لم نصِر إلى هذا تلزم المعارضة بين روايتيه، والتوفيق بينهما بهذا الوجه أحسن مِنْ إهدارهما.
وأخرج هذه الرواية عن أحمد بن داود المكي، عن يعقوب بن حميد المدني، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا ابن عُيينة، عن عمرو، عن أبي بكر بن حفص: "أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار. قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام".
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": ثنا سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، قال شريح: "كتب إليَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: اقض بالشفعة للجار". زاد بعضهم: "للجار المطلق".
ص: وقد روي أيضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق:
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن