ش: هذا اعتراض على ما روي عن شريح في إيجاب الشفعة بالجوار بعد إيجابها للخليط بما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

أخرجه بإسناد جيد: عن أحمد بن داود، عن إسماعيل بن سالم شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن محمد بن إسحاق المدني، عن منظور بن أبي ثعلبة بن أبي مالك القرظي، عن أبان بن عثمان، عن أبيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

وأخرجه سعيد بن منصور: عن هشيم، أنا محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، أن أباه عثمان قال: "لا مكابلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة".

وأخرجه ابن حزم (?): من طريق سعيد بن منصور.

وجه الاعتراض به: أن عثمان - رضي الله عنه - إنما كان يرى الشفعة للخليط؛ لأنه قال: "لا مكابلة" قال أبو عبيد في "الغريب": قال الأصمعي: المكابلة تكون في الحبس، يقول: إذا حدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه. وأصل هذا من الكَبْل، وهو القيد، قال ابن الأثير: الكبل هو القيد. وهذا على مذهب من لا يرى الشفعة إلا للخليط، وقيل: المكابلة: أن تباع الدار التي جنب دارك وأنت تريدها فتؤخرها حتى يستوجبها المشتري، ثم تأخذها بالشفعة، وهي مكروهة. وهذا عند من يرى شفعة الجوار.

قلت: المكابلة مفاعلة من الكبل -بالباء الموحدة- ولقد جعل هذا بعض مَن لا خبرة له بالفنون، ولا يَدَ لَهُ في الحديث ومتونه، من الكيل -بالياء آخر الحروف- وهذا غلط فاحش هَاهنا.

والجواب عنه ما قاله: بقوله: "قيل له. . . ." إلى آخره.

حاصله: أن أثر عثمان ليس فيه حجة علينا؛ لأنه يحتمل أن يكون عثمان - رضي الله عنه - أراد بذلك إذا حدت الحدود كلها وأدخل الطريق في ذلك، كما مَرَّ نظير هذا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015