الثاني: عن أحمد أيضًا، عن إسماعيل بن سالم الصائغ شيخ مسلم، عن هشيم ابن بشير، عن يونس بن عبيد البصري وهشام بن حسان، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن شريح.

الثالث: عن أحمد أيضًا، عن يعقوب بن حميد بن كاسب فيه مقال، عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن شريح.

الرابع: عن رَوح بن الفرج القطان المصري، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن جابر الجعفي فيه مقال، عن عامر الشعبي، عن شريح.

وأخرج عبد الرزاق (?): عن سفيان الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح: "قال في الجار: الأول فالأول. يعني في الشفعة".

ص: فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - خلاف هذا فذكر ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان - رضي الله عنه -: "لا مكابلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة".

قيل له: قد روي هذا عن عثمان كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة؛ لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في ذلك، فيكون ذلك موافقًا لما قد رويناه عن جابر في هذا الباب: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص، والمسور بن مخرمة، وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015