ص: ثم قد روى معمر هذا الحديث فخالف مالكًا في متنه وإسناده:

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- في كل ما لم يقسم بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر فذكر بإسناده مثله.

ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حُدَّت الحدود، فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك، عن عطاء، وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه.

ش: هذا جواب آخر، تقريره أن يقال: إن معمر بن راشد قد روى هذا الحديث، عن محمَّد بن مسلم الزهري، فخالف مالكًا في متنه وإسناده، حيث قال في حديثه: "قضى رسول الله -عليه السلام- في كل ما لم يقسم بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

وأخرجه من طريقين:

الأول: إسناده صحيح: عن أحمد بن داود المكي، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الواحد بن زياد العنبري البصري، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، عن جابر.

وأخرجه البخاري (?): عن محمَّد بن محبوب، عن عبد الواحد بن زياد، وهشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن أحمد بن داود أيضًا، عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، فيه مقال، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر، عن الزهري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015