ش: احتجت أهل المقالة الأولى أيضًا فيما ذهبوا إليه من عدم وجوب الشفعة للجار بحديث أبي هريرة وقالوا: هذا ينفي ما ادعيتم من وجوب الشفعة للجار.
وأخرجه من أربع طرق:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه البيهقي (?): من حديث إسماعيل القاضي، عن ابن المديني، عن أبي عاصم، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب -أو عن أبي سلمة- عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
قال البيهقي: وكذا شك غيره.
الثاني: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي عاصم النبيل، عن مالك، نحوه.
وأخرجه ابن ماجه (?): عن محمَّد بن يحيى، عن أبي عاصم النبيل عن مالك. . . . إلى آخره.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن إبراهيم بن عثمان ابن داود المعروف بابن أبي قُتَيلة المدني، عن مالك. . . . إلى آخره.
وأخرجه البيهقي (?): من حديث محمَّد بن إسماعيل الترمذي، عن ابن أبي قتيلة، عن مالك.
الرابع: عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري، عن عبد الملك ابن الماجشون، عن مالك.