حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا مكي وأبو عاصم، قالا: أنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: قال ابن عمر. . . ثم ذكر مثله.

ش: أشار بهذا إلى بيان اختلاف العلماء في معنى النهي الوارد عن النبي -عليه السلام- عن أكل لحوم الحمر الأهلية؛ لأي علة كان هذا النهي؟ فلذلك قال: (فقال) بالفاء التفصيلية أي الذين ذهبوا إلى إباحة لحم الحمر الأهلية.

وذكر فيه ثلاثة أقوال:

الأول: ما أشار إليه بقوله: "فقال قوم: إنما نهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك" أي عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

وأراد بالقوم هؤلاء: نافعًا وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أبي ليلى بعض أصحاب مالك.

قوله: "اتقاءَ" بالنصب، أي لأجل الانتقاء، واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله ابن عباس وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-.

أما حديث ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عباد بن موسى الختلي -بضم الخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق- نسبة إلى ختلان وهي بلاد مجتمعة وراء بلخ وهو شيخ مسلم وأبي داود، عن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الكوفي، نزيل بغداد، عن سليمان الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه" (?) بدون ذكر ابن عباس: ثنا شريك، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "إنما كرهت؛ إبقاءً على الظهر، يعني لحوم الحمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015