، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها، وعن أكل لحمها".

ص: فكانت هذه الآثار تواترت عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر على ما وافقها لا على ما خالفها.

ش: أي فكانت هذه الأحاديث المذكورة قد تكاثرت وتواردت عن النبي -عليه السلام- بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وعارضت حديث غالب بن الأبجر الذي احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية.

فالأولى أن يحمل حديث غالب على ما يوافق الأحاديث المذكورة؛ لئلا تختلف الآثار وتتضاد المعاني، وقد ذكر فيما مضى وجه هذا الحمل عند قوله: "وقد يجوز أن تكون الحمر التي أباح النبي -عليه السلام- أكلها في حديث غالب وحشية".

والأحسن في هذا أن يقال: لا يعارض حديث غالب بن أبجر الأحاديث المذكورة؛ لاضطراب حديث غالب سندًا ومعنى وصحة الأحاديث المذكورة، وشرط التعارض: المساواة.

ص: فقال قوم: إنما نهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك؛ إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم.

ورووا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عباد بن موسى الختلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال ابن عباس: "ما نهى رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر".

حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015