شعيب، حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
وأخرجه الترمذي أيضًا (?): عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل .. إلى آخره نحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (?) أيضًا.
وأخرجه الطحاوي في الباب الذي يأتي، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ص: وقد جاءت أيضًا آثار أخر عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن بيع ما لم يقبض، لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره:
حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن بشار بندار، قال: ثنا حبان بن هلال، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن يوسف بن ماهك أخبره، أن عبد الله بن عصمة أخبره، عن حكيم بن حزام أخبره قال: "أخد النبي -عليه السلام- بيدي، فقال إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا يعلى بن حكيم بن حزام: "أن أباه سأل النبي -عليه السلام- فقال: إني اشتريت بيوعًا فما يحل لي؟ قال: إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه".
قال أبو جعفر: فبهذا نأخد، وهو قول أبي حنيفه وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-؛ غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل ولا تحول، وسائر البياعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا: أن تكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام.