الجزاف حتى يؤوه إلى رحالهم؛ على الاستحباب، والرواية التى فيها ذكر ضربهم، وهو أنهم كانوا يضربون على عهد النبي -عليه السلام- إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحركوه، تحمل على أنه فعل ذلك حماية للذريعة وعلى أنهم اتخذوا ذلك غيبة ممنوعة.

وقال هؤلاء أيضًا: إن الملك ينتقل بنفس العقد بدليل أن المبيع لو كان عبدًا فأعتقه المشتري قبل القبض عتق، وإذا ثبت الملك جاز التصرف، ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره.

والجواب عن ذلك أن ما ذكر كله فاسد:

أما الأول: فلأن نهيه -عليه السلام- عن ربح ما لم يضمن عامّ، وحمله على بيع الخيار تحكم ليس فيه دليل.

وأما الثاني: فممنوع؛ لأن تعليق الخبر بالاسم لا يدل على نفيه ما عداه، وقد قلنا أن تنصيص الطعام بالذكر ليس لأجل التعيين والتقييد، وأنه لا ينافي أن يكون غير الطعام في ذلك كالطعام.

وأما الثالث: فلأن أخذ الذهب عن الدراهم، أو أخذ الدراهم عن الذهب ليس مما نحن فيه؛ لأنه لا يقصد به الربح حتى يدل على إجازة ربح ما لم يضمن، وإنما يراد به الاقتضاء والاقتصاص، والنقود مخالفة لغيرها من الأشياء، وبعضها ينوب عن بعض، وللحاكم أن يحكم على من أتلف على إنسان مالاً بأيهما شاء، لأنهما كالنوع الواحد في هذا المعني.

وأما الرابع: فلأن العتق إتلاف، وإتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض، فافهم.

وأما حديث النهي عن ربح ما لم يضمن فأخرجه أبو داود (?): ثنا زهير بن حرب، نا إسماعيل -هو ابن علية- عن أيوب السختياني، حدثني عمرو بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015