وقال النووي: ويجوز لها لبس الحرير في الأصح، وتحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤة، وفي اللؤلؤة وجه أنه يجوز.

والثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن وهب بن جرير، عن هشام بن حسان الأزدي البصري، عن حفصة بنت سيرين ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (?): وقال: قال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية: "نهى النبي -عليه السلام- ولا تمس الطيب إلا أدنى طهرها، وإذا طهرت نبذة من قسط وأظفار".

قلت: الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى، قاضي البصرة شيخه، ولعله أخذه عنه مذاكرةً فلهذا لم يأت عنه بصيغة التحديث.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أنه سمع القاسم بن محمد يخبر، عن زينب، أن أمها أم سلمة أخبرتها: "أن ابنة نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله -عليه السلام- فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وهي محدة، وقد اشتكت عينيها، أفتكتحل؟ فقال: لا، فقالت: يا نبي الله، إنما تشتكي عينيها فوق ما تظن، أفتكتحل؟ قال: لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. ثم قال: أَوَلستن؛ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة، وتُجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى، حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة، فإذا مستها ماتت، فخفف ذلك عنهن وجعل أربعة أشهر وعشرًا".

ش: حسان بن غالب بن نجيح المصري، ضعفه ابن حبان وغيره، ووثقه ابن يونس.

وابن لهيعة هو عبد الله، فيه مقال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015