وأخرجه بقية الجماعة (?) غير الترمذي.
قوله: "إلا ثوب عَصْب" بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وفي آخره باء موحدة.
والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًّا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، يقال: بردٌ عصب وبرود عصب بالتنوين والإضافة، وقيل: هي برود مخططة، والعصب الفتل، والعَصَّاب الغزَّال فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج.
وقال أحمد بن نصر: قوله: ثوب عصب يعني النضرة وهي الحِبَر.
وقوله الخضرة ليس بصواب. قاله القاضي. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصفر إلا ما صبغ بالسواد، وّرخَّصَ في السواد مالك والشافعي، وهو قول عروة.
وكره ذلك الزهري وكره عروة والشافعي العصب، وأجاز ذلك الزهري لها.
وأجاز مالك غليظه.
وقال ابن المنذر: ورخَّص كل من يُحفظ عنه العلم في البياض.
وذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة فلا تلبسه الحادّ غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب قال: كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فتمتنع عنه الحادّ. ومنع بعض متأخري شيوخنا من جيد البياض الذي يتزين به ويتجمل، وكذلك الرفيع من السواد. وعن مالك: تجتنب الحِناء والصباغ إلا السواد إن لم يكن حريرًا، ولا تلبس الملون من الصوف، قال في "المدونة": إلا أن لا تجد غيره، ولا تلبس رقيقًا ولا عَصْب اليمن، ووسع في غليظه، وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن.