وأخرجه مسلم (?): عن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب ... إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تطَّيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْب".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي -عليه السلام- مثله. غير أنه لم يذكر قوله: "إلا ثوب عَصْب".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري وأبي داود، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن حفصة بنت سيرين -أخت محمد بن سيرين- عن يحيى: ثقة حجة، روى لها الجماعة، عن أم عطية -واسمها نُسَيْبَة- بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصارية الصحابية.

وأخرجه البخاري (1): حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نطَّيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا نُنْهى عن اتباع الجنائز".

وأخرجه مسلم (?): ثثا أبو الربيع الزهراني قال: ثنا حماد قال: ثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية ... إلى آخره نحوه. غير قوله: "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015