الثاني: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن معلى بن أسد العَمي البصري شيخ البخاري، عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ، عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد، عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (?): عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ... نحوه.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا كان سفر هو دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفرٍ يكون يومًا فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلَّا بمحرم.
ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والليث ومالكًا والشافعي؛ فإنهم قالوا: للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا محرم، وأما فيما زاد على ذلك فليس لها أن تسافر إلَّا بزوج أو محرم، ولكن مذهب مالك والشافعي أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج [أو] (?) محرم وإن كان بينها وبين مكة سفر أو لم يكن؛ فإنهما خَصَّا النهيَ عن ذلك بالأسفار الغير واجبة.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان ابن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَعْدٍ، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا فما فوقه إلَّا ومعها ذو محرمٍ".
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - مثله، غير أنه لم يقل: "فما فوقه".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن سعيد المقبري ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ابن أبي ذئب (ح).