وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - مثله.
قالوا: ففي توقيت النبي - عليه السلام - يومًا دليل أن ما هو أقل منه بخلافه.
ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة؛ فإن فيه توقيتًا بيومٍ، وهذا دليل على أن ما دونه بخلافه.
وأخرجه من خمس طرق صحاح:
الأول: عن أبي أُميَّة محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن أبي نعيم الفضل ابن دكين، عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري المؤذن، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن أبي سَعْدٍ سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد كيسان المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (?): ثنا حسن، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سعد، أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا فما فوقه إلَّا ومعها ذو حرمة".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذؤيب المدني، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (?): حدثني زهير بن حرب، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب قال: أنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلَّا مع ذي محرم".
الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.