بريدًا، والسكة موضع كان تسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط، وكان يرتب في كل سكة بغال، وبُعد ما بين السكتين فرسخان، وقيل: أربعة (?).
وقال النووي: الفرسخ اثني عشر ألف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلةً، والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات، والميل ثلث الفرسخ.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، قال: ثنا سُهَيْل بن أبي صالح، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبَري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لا تسافر امرأة بريدًا إلَّا مع زوج أو ذي محرم".
حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا معلَّى بن راشد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل ... فذكر بإسناده مثله.
قالوا: ففي توقيت النبي - عليه السلام - البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه.
ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة؛ فإن فيه توقيتا -أي تحديدًا- بالبريد، فدل أن ما دونه بخلافه، وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي عمر الضرير حفص بن عمر البصري شيخ أبي داود وابن ماجه؛ عن حماد بن سلمة، عن سُهيل بن أبي صالح ذكوان الزيات، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (?) من حديث حماد بن سلمة، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا تسافر امرأة بريدًا إلَّا مع ذي محرم".