ابن عمر: "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من بُرّ، على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". وصححه.

ورواه الدارقطني في "سننه" (?)، والطحاوي في "مشكله".

وحديث كثير بن فرقد أخرجه الحاكم في "مستدرك" (?): عنه، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بُرٍّ على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". وصححه.

ورواه الدارقطني في "سننه" (?)، والطحاوي في "مشكله".

وحديث عبيد الله بن عمر العمري أخرجه الدارقطني (?): عنه، عن ابن عمر بنحوه سواء.

وحديث يونس بن يزيد أخرجه الطحاوي في "مشكله": عنه، أن نافعًا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر: "فرض رسول الله - عليه السلام - على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد من المسلمين".

وقال أبو عمر في "التمهيد": لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ولا في قوله فيه: "من المسلمين" إلا قتيبة بن سعيد وحده، فإنه روى هذا الحديث عن مالك ولم يقل فيه: "من المسلمين"، وزعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد: "من المسلمين" غير مالك.

وذكره أيضًا أحمد بن خالد، عن ابن وضاح، وليس كما ظنَّ الظانّ، وقد قاله غير مالك عن جماعة، ولو انفرد به مالك لكان حجة توجب حكمًا عند أهل العلم، فكيف ولم ينفرد به؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015