قال: فمنهم: الليث بن سعد وحديثه عند مسلم، وعبيد الله بن عمر وحديثه أيضًا عند مسلم، وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم، كلهم رووه عن ابن عمر ولم يقولوا فيه: "من المسلمين".

قال: وتبعهما على هذه المقالة جماعة.

قال الشيخ: وليس بصحيح فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة من الثقات سبعة وهم: عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد.

فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في "صحيحه" (?): عنه، عن أبيه نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة".

وحديث الضحاك بن عثمان أخرجه مسلم (?): عنه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين: حرٌّ أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".

وحديث المعلَّى بن إسماعيل أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (?) في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول: عنه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل مسلم صغير وكبير حر أو عبد. قال ابن عمر: ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح".

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في "المستدرك" (?): عنه، عن نافع، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015