قوله: "هلم" أي تعال، وقد مر الكلام فيه مستقصى عن قريب.
ص: وقد روي عن أبي هريرة نحو من ذلك:
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني محمَّد بن أبي حميد، أن محمَّد بن كعب القرظي أخبرهم، قال: إنما قال أبو هريرة: قال رسول الله - عليه السلام -: "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا محمَّد بن أبي حميد، عن محمَّد بن كعب، عن أبي هريرة، أن النبي - عليه السلام - قال: "من قعد على وقبر فتغوظ عليه أو بال، فكأنما قعد على جمرة".
ش: أي قد روي عن أبي هريرة مثل ما روي عن زيد بن ثابت في حمل معنى النهي عن الجلوس على القبور للغائط أو البول.
وأخرجه من طريقين:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب، عن محمَّد ابن أبي حميد إبراهيم الزرقي الأنصاري المدني فيه مقال، فعن يحيى: ضعيف ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. روى له الترمذي وابن ماجه.
وهو يروي عن محمَّد بن كعب القرظي المدني روى له الجماعة، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الله بن وهب في "مسنده": ثنا محمَّد بن أبي حميد ... إلى آخره نحوه، وقال في آخره: قال ابن وهب: قال لي مالك: إنما نهى عن القعود فيما نرى للمذهب.
وقال ابن قدامة: ذكر لأحمد تأويل مالك هذا فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجبه رأي مالك.
قلت: مالك لم يتفرد بهذا التأويل، وقد نقل هذا عن مثل زيد بن ثابت وكفى به حجة، ولعل أحمد لم يبلغ إليه ما قاله زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.