قلت: هذا الطحاويّ أعلم الناس باختلاف العلماء وأعلم أصحاب أبي حنيفة بفقه أبي حنيفة لم يذكر هذه التفرقة، ولو كانت هذه التفرقة عن أبي حنيفة نفسه لذكرها الطحاوي، فظهر من هذا أن ذلك عن أصحاب أبي حنيفة لا عن أبي حنيفة، فكيف يطعنون أبا حنيفة بهذا؟! ولئن سلمنا أن ذلك من أبي حنيفة فمُسْتنده حينئذٍ قوله - عليه السلام -: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".

أخرجه أبو داود (?): عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -.

و"الغِرار": بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء الأولى: النقصان، وأراد بها: نقصان هيئاتها وأركانها.

قوله: "ولا تسليم" روي بالنصب والجرّ، فمن جرّه كان معطوفًا على الصلاة ويكون المعنى: لا غرار في تسليم أيضًا، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. ومن نصبه يكون معطوفًا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان، عن منصور، قال: "سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا فإن كانت التطوع استقبلتُ، وإن كانت فريضة سلمتُ وسجدتُ. قال: فذكرته لإبراهيم فقال: ما نَصْنعُ بقول سعيد بن جبير، حدثني علقمة، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا سها أحدكم في صلاته فليتحرّ وليسجُدْ سجدتين".

حدثنا ربيعٌ المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وُهَيبٌ، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015