صلى أحدكم فلم يَدْر أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليُتّمه، ثم ليُسَلّمْ، ثم ليسجد سجدتين للسهو، ويتشهد ويُسلّم".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منهال، قال: ثنا يزيد بن زُرَيع، قال: ثنا رَوْح بن القاسم، عن منصور ... فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: "ويتشهد".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة بن قدامة، عن منصور ... فذكر بإسناده مثله.
ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن محمد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد الزبيري الكوفي روى له الجماعة، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جُبير - رضي الله عنه -.
ثم عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
وأصل هذا الحديث عند الجماعة.
وأخرجه الدارقطني (?) مقتصرًا على ما روي عن النبي - عليه السلام -: ثنا القاضي حسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع، ثنا مسعر بن كدام، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - عليه السلام -: "إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب ثم يسجد سجدتي السهو".
الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن يحيى بن حسان، عن وُهَيْبٌ بن خالد البصري، عن منصور ... إلى آخره.