أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على اليقين ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربعٍ كانتا ترغيمًا للشيطان".
وأخرجه النسائي (?) وابن ماجه (?) أيضًا.
الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن هشام بن سعد المدني القرشي يتيم زيد بن أسلم ... إلى آخره.
وأخرجه مسلم (?): نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب، قال: ثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم ... بهذا الإسناد، وفي معناه قال: "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال، وحديث سليمان بن بلال قد مرّ آنفًا.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (?): ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا بشر بن الوليد، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا لم يَدْر أحدكم كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا فليقم فليصلّ ركعةً ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو وهو جالس، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن كانت أربعًا أرغمتا الشيطان".