عن زيد بن أسلم ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا الماجشون، عن زيد ... فذكر بإسناده مثله. غير أنه لم يقل: "قبل التسليم".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه.
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن زيد ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر أبا سعيد - رضي الله عنه -.
ش: هذه خمس طرق صحاح:
الأول: عن ربيع بن سليمان الجيزيّ، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحَجْري المصري المؤذن -قال أبو حاتم: محله الصدق- عن حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي أبي زرعة المصري الفقيه الزاهد العابد روى له الجماعة، عن محمد بن عجلان المدني، عن زيد بن أسلم المدني، عن عطاء بن يسار الهلالي المدني روى له الجماعة.
وأخرجه أبو داود (?): ثنا محمد بن العلاء، نا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا شك أحدكم في صلاته فَلْيُلْقِ الشك وَلْيَبْنِ على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتن، فإن كانت صلاته تامّةً كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مُرغِمَتَي الشيطان".
وأخرجه مسلم (?): ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: نا موسى بن داود، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن