الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ... فذكر الحديث المذكور نحوه، غير أنه لم يذكر في روايته أبا سعيد الخدري فأخرجه مرسلًا.
وأخرجه مالك في "موطئه" (?): عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليُصلّ ركعةً، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شافعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان".
الخامس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عثمان بن عمر بن فارس، عن مالك، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه البيهقي (?) أيضًا نحوه مرسلًا: من حديث مالك.
وقال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة "الموطأ" عنه، ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم وتابعه على ذلك يحيى بن راشد -إن صح- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - عليه السلام -، وقد تابع مالكًا على إرساله: الثوري، وحفص بن ميسرة الصَنْعاني، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وداود بن قيس الفراء فيما رواه عنه القطان، وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومطرف أبو غسان، وهشام ابن سعد، وداود بن قيس في غير رواية القطان، والحديث متصل مسند صحيح لا يضرّه تقصير من قصّر به في اتصاله؛ لأن الذين وصلوه حُفّاظ مقبولة زيادتهم.