وقال أيضًا: ثنا داود، عن عبد الأعلى، عن أبي العالية قال: "إذ اطمأن صلى أربعًا" يعني نزل.
وعن ابن عباس (?) بسند صحيح مثله.
الثاني: إقامة يوم وليلة حكاه ابن عبد البر عن ربيعة.
الثالث: ثلاثة أيام، قاله ابن المسيب في قول.
الرابع: أربعة أيام، روي ذلك عن الشافعي وأحمد، وروى مالك (?)، عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: "من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعتُ إليَّ"
قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قوله وقول أصحابه، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: ولا يُحسب يوم ظعنه ولا يوم نزوله، وحكى إمام الحرمين عن الشافعي: أربعة أيام ولحظة.
الخامس: أكثر من أربعة أيام، ذكره ابن رشد في "القواعد" عن أحمد وداود.
السادس: (?) إقامة اثنين وعشرين صلاةً، قاله ابن قدامة في "المغني" وهو مذهب أحمد.
السابع: عشرة أيام، رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن صالح ومحمد بن علي بن حسين.
الثامن: اثني عشر يومًا، قال أبو عمر: روى مالك (?) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: "أقل صلاة المسافر ما لم يجمع مكثًا اثنتي عشرة ليلة".