قال: وروي عن الأوزاعي مثله. ذكره الترمذي في "جامعه".
التاسع: ثلاثة عشر يومًا، قال أبو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي.
العاشر: خمسة عشر يومًا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والليث ابن سَعْد.
وحكاه ابن أبي شيبة (?) عن سعيد بن المسيب بسندٍ صحيح.
وقال أيضًا (?): ثنا وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد: "كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة صلى أربعًا".
الحادي عشر: ستة عشر يومًا، روي ذلك عن الليث أيضًا.
الثاني عشر: سبعة عشر يومًا، وهو قول الشافعي في قول.
الثالث عشر: ثمانية عشر يومًا، وهو قول للشافعي أيضًا.
الرابع عشر: تسعة عشر يومًا، قاله إسحاق بن إبراهيم فيما ذكره الطوسي عنه.
الخامس عشر: عشرون يومًا، وبه قال ابن حزم.
السادس عشر: يقصر حتى يأتي مصرًا من الأمصار، قال أبو عمر: قاله الحسن بن أبي الحسن، قال: ولا أعلم أحدًا قاله غيرُه.
السابع عشر: إحدى وعشرون صلاة، ذكره ابن المنذر عن الإِمام أحمد.
الثامن عشر: يقصر مطلقًا، ذكره أبو محمد النصري.
التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة (?): ثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، عن ابن عباس قال: "إذا أقمتَ في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة".