وقال ابن ماجه (?): نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا عبد الواحد ابن زياد، نا عاصم الأحول، عن عكرمة عن ابن عباس قال: "أقام رسول الله - عليه السلام -[سبعة] (?) عشر يومًا يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا [سبعة] (?) عشر نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًا".

قوله: "فأقام تسعة عشر يومًا" أراد أنه أقام بمكة زمن الفتح كما هو مصرح في رواية أبي داود وقد جاء في رواية لأبي داود: "سبع عشرة" كما ذكرنا، وفي أخرى له "خمس عشرة" (?) وفي أخرى له (?) عن عمران بن حصين: "شهدت مع النبي - عليه السلام - يوم الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين" وقال أبو داود: وأكثر الروايات "تسع عشرة".

فإن قيل: ما التوفيق بين هذه الروايات؟

قلت: التوفيق بينها أن يكون من قال: "سبعة عشر يومًا" لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال "تسعة عشر" عدّهما، ومن قال: "ثمانية عشر" عدّ أحدهما.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام على أقوال:

الأول: ما ذكره ابن حزم، عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت رحلك بأرض فأتم.

وكذا أخرج ابن أبي شيبة "مصنفه" (?) بسند صحيح عن عائشة وطاوس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015