حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس. فقال مالك: لا أرى عليها قضاء للظهر والعصر إلا أن تحيض بعد غروب الشمس.

وقال الشافعي وابن عُلية: لو أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما يمكنها فيه صلاة الظهر ولم تكن صلّت؛ لزمها قضاء صلاة الظهر؛ لأن الصلاة تجب بأول الوقت.

وقال الشافعي: وإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة بتمامها لم يجب عليها قضاؤها، كما لو حاضت وهي في الصلاة في أول وقتها لم يكن عليها إعادتها.

وقال مالك: من أغمي عليه في وقت صلاة حتى ذهب وقتها، ظهرًا كانت أو عصرًا -فقال: الظهر والعصر وقتها في هذا إلى مغيب الشمس- فلا إعادة عليه، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله.

وقول الليث في المغمى عليه والحائض كقول مالك سواء.

وقال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت [بالغسل] (?) فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس، لا أرى أن تصلي شيئًا من صلاة النهار.

وقالت طائفة من أهل العلم منهم ابن عُلية وهو أحد أقوال الشافعي وهو المشهور عنه [في البويطي] (?) وغيره: إذا طهرت الحائض في وقت صلاة [وأخذت] (2) في غسلها فلم تفرغ حتى [خرج] (2) وقت تلك الصلاة وجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ لأنها في وقتها غير حائض، وليس فوت، الوقت على الرجل يسقط عنه الصلاة إن اشتغل بوضوء أو غسل حتى فاته الوقت، وكذلك الحائض إذا طهرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015