وأخرجه ابن ماجه (?): ثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى، قالا: نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها".
ويستنبط منه أحكام:
الأول: استدل به أبو حنيفة ومن تبعه ممن ذكرناهم أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس؛ لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك له، فإذا كان مدركًا يكون ذلك الوقت من وقت العصر؛ لأن معنى قوله: "فقد أدرك" أدرك وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض؛ تجب عليه صلاة العصر، ولو كان الوقت الذي أدركه جزءا يسيرًا لا يسع فيه الأداء، وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس.
وقال زفر: لا تجب ما لم يجد وقتًا يسع فيه الأداء حقيقة.
وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلًا:
أحدهما: لا بد منه.
والآخر: يلزمه، وهو أصحهما.
وقال أبو عمر: قال مالك: إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من النهار قدر ما تصلي فيه خمس ركعات صلت العصر، وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات -ثلاثًا للمغرب وركعة من العشاء- صلت المغرب والعشاء، وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاء، ذكره أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك، وقال ابن وهب: سالت مالكًا عن المرأة تنسى -أو تغفل عن- صلاة الظهر فلا تصليها