قال الشافعي: وكذلك المغمى عليه يفيق، والنصراني يسلم، قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس.
وسئل الأوزاعي عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض، وكيف إن كانت أخرت الصلاة؟ قال: إن أدركها المحيض في صلاة انصرفت عنها ولا شيء عليها، وإن كانت أخرت الصلاة حتى جاز الوقت فعليها قضاؤها، وإن كانت أخرت الصلاة ولم يذهب الوقت فلا شيء عليها.
قال: وإذا طهرت المرأة بعد العصر فأخذت في غسلها فلم تفرغ منه حتى غابت الشمس فلا شيء عليها.
ذكره الوليد بن يزيد عن الأوزاعي، وقد ذكرنا عن الشافعي أنه إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء، واحتج بقوله - عليه السلام -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ... " الحديث.
وقال الشافعي في هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: مثل قول مالك سواء.
والقول الآخر قاله في "الكتاب المصري" فقال في المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام، أعاد الظهر والعصر ولم يعد ما قبلها لا صبحًا ولا مغربًا ولا عشاءً، قال: فإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة؛ قضى المغرب والعشاء، فإذا أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح، وإذا طلعت الشمس قبل أن يفيق لم يقضها، قال: وكذلك الحائض تطهر، والرجل يسلم، وقال فيمن جُنَّ بأمر لا يكون به عاصيًا فذهب عقله: لا قضاء عليه ومن كان زوال عقله بما يكون به عاصيًا قضى صلاة فاتته في حال زوال عقله، وذلك مثل السكران وشارب السُّمِّ والشيركران عامدَّا لإذهاب عقله.