الوقت الذي إذا خرج تقع الصلاة بخروجه فائتة، وإنما قلنا ذلك حتى تتفق تلك الأحاديث مع حديث عبد الله بن عمرو ولا تتضادّ؛ لأن بينهما تضادًّ ظاهرًا لا يخفى، فدفعه بما قلنا يفيد العمل بالأحاديث كلها؛ لأنا حملنا الأحاديث الأول على وقت الفضل والاستحباب لا الوقت الذي إذا خرج فأتت الصلاة بخروجه، وحملنا حديث عبد الله بن عمرو وأمثاله على وقت التفريط الذي إذا صلى فيه يكون أداءً، ولكنه يكون مفرطًا حيث فوّت ما فيه من الفضل والاستحباب.
ص: غير أن قومًا ذهبوا إلى أن آخر وقتها غروب الشمس، واحتجوا في ذلك بما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: [ثنا] (?) سعيد، أخبرنا [عن] (1) معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام - مثله.