عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال شعبة: حدثنيه ثلاث مرار، رفعه مرة ولم يرفعه مرتين، فذكر مثله.

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح: عن ابن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك ابن عمرو البصري العقدي -بفتح العين المهملة وفتح القاف- نسبة إلى عقد بطن من بجيلة، وقد تكرر ذكره.

وأخرجه مسلم أيضًا (?): ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثني أبي، قال: نا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب واسمه يحمل بن مالك الأزدي ويقال: المراغي، والمراغ حي من الأزد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - عليه السلام - قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع الفجر".

ثنا زهير بن حرب، قال: نا أبو عامر العقدي.

وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرةً ولم يرفعه مرتين.

ص: ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وذلك بعد ما يصير الظل قامتين، فدل ذلك أن الوقت الذي قصده النبي - عليه السلام - في الآثار الأُوَل من وقتها هو وقت الفضل لا الوقت الذي إذا خرج فأتت الصلاة بخروجه؛ حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد.

ش: أي ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا: أن آخر وقت العصر حين تصفر الشمس، وذلك لا يكون إلا بعد ما يصير ظل كل شي مثليه، فدلّ ذلك أن الوقت الذي قصده النبي - عليه السلام - في الأحاديث الأوُل التي تدل ظاهرًا على انتهاء وقت العصر عند إنتهاء صيرورة ظل كل شي مثليه؛ هو وقت الفضيلة والاستحباب لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015