ش: إسناده صحيح.

والخَصِيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- وأبو أيوب اسمه يحيى بن مالك، ويقال: حبيب بن مالك العتكي.

وأخرجه مسلم بأتم منه (?): حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا عبد الصمد، قال: أنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان".

واعلم أن ألفاظ هذا الحديث مختلفة، ففي رواية عبد الله بن عَمرو بن العاص هذا "ما لم تصفر الشمس"، وفي رواية أبي هريرة: "حين تصفر الشمس"، وفي "الأم": "إلى أن تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول"، وفي حديث بريدة في الوقتين "أنه صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة"، وفي الرواية الأخرى "بيضاء نقية لم تخالطها صفرة"، وفي حديث أبي موسى: "وانصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس"، ومثله في حديث جبريل - عليه السلام -، وفي الأحاديث الأُخر: "مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها".

وبحسب هذا الاختلاف اختلف العلماء فيه كما قد ذكرناه، والتحقيق فيه: أن الكل يدل على وقت الاختيار غير قوله: "من أدرك ركعة من العصر ... " الحديث، فإنه محمول على وقت الضرورة.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015