وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة (?).
فالشافعي يجعل الأدلة على ثلاث مراتب من حيث القوة:
الأولى: نصوص الكتاب والسنة المجتمع عليها، وهي السنة المتواترة، أو الصحيحة صحة لا يختلف عليها بحيث يصححها كافة أهل العلم، وهذه في غاية القوة، ونحن نجزم بأننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن كما يقول الشافعي- عندما حكمنا بها.
الثانية: نصوص السنة الآحادية، وهي التي رويت من طريق الانفراد، كما يقول الشافعي، وهنا نكون حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط فيما روي بطريق الآحاد.
الثالثة: وهي أضعف من المرتبتين السابقتين، وهي الحكم بالإجماع ثم القياس، وهي منزلة ضرورة، لا تستخدم إلا عند فقد النص.
هذا الذي ذكرناه عن الشافعي من تقديم نصوص الكتاب والسنة على الإجماع هو منهج السلف في تناول الأحكام، فقد جاء في كتاب عمر لقاضيه شريح: "اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما سنه رسول الله، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، وفي رواية بما أجمع عليه الناس".
يقول ابن تيمية: "وعمر قدم الكتاب، ثمَّ الإجماع، وكذلك ابن مسعود