50 - لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.

51 - لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.

52 - يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.

53 - لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.

54 - يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.

55 - لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.

56 - لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.

57 - يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.

58 - لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.

59 - يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.

60 - إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.

61 - إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.

62 - لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.

63 - لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.

64 - ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.

65 - يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.

66 - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.

67 - لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.

68 - يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.

69 - يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.

70 - ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.

71 - للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.

72 - ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.

73 - يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.

74 - يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.

75 - لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.

76 - يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.

د- الإذن في العلاقات الأسرية:

77 - يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.

78 - يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.

79 - لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.

80 - إذن البكر سكوتها.

81 - الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.

82 - إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.

83 - ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.

84 - لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.

85 - لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.

86 - النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.

87 - لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

88 - يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.

89 - لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.

90 - لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.

91 - يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015