50 - لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.
51 - لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.
52 - يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.
53 - لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
54 - يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
55 - لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.
56 - لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.
57 - يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.
58 - لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.
59 - يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.
60 - إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.
61 - إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.
62 - لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.
63 - لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.
64 - ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.
65 - يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.
66 - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.
67 - لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.
68 - يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.
69 - يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.
70 - ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.
71 - للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.
72 - ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.
73 - يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.
74 - يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.
75 - لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.
76 - يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.
د- الإذن في العلاقات الأسرية:
77 - يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.
78 - يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.
79 - لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.
80 - إذن البكر سكوتها.
81 - الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.
82 - إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.
83 - ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.
84 - لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.
85 - لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.
86 - النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.
87 - لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
88 - يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.
89 - لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.
90 - لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.
91 - يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.