92 - لا يجوز للزوج أن يخرج من عند الزوجة في ليلتها إلى الزوجة الأخرى إلا بإذنها.

93 - ليس للزوجة أن تهب نصيبها في القسم لضراتها بغير إذن الزوج.

94 - للمرأة أن تأخذ قدر نفقتها من مال زوجها بغير إذنه.

95 - للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بغير إذن الزوج.

96 - يشترط إذن القاضي للاقتراض بالنفقة.

97 - لا تملك المرأة أن تطلق نفسها إلا إذا أذن لها الزوج.

98 - يشترط إذن الزوج لقيام الزوجة بإرضاع ولد غيره.

99 - ليس للحاضنة أن تنقل المحضون بغير إذن الأب.

100 - يجوز للأم أن تأخذ نفقة الولد وإن لم يأذن فيه الولي أو يأمر به الحاكم.

هـ- الإذن في الحدود والجنايات:

101 - يشترط إذن الإمام في إقامة الحدود على الأحرار دون المماليك.

102 - يشترط إذن الإمام لاستيفاء القصاص.

103 - لا يجوز للطبيب أن يعالج المريض بغير إذنه إلا عند الضرورة.

104 - لا يجوز نقل أعضاء يفضي نقلها إلى الموت، أذن المتبرع في نقلها أم لم يأذن.

105 - لا يجوز نقل عضو لا يفضي نقلها إلى الموت إلا بإذن صاحب العضو أو إجازة ورثته.

106 - يشترط إذن صاحب المتاع لإلقاء متاعه عند خوف الغرق ولا يضمنه من ألقاه بإذن صاحبه.

107 - إذن المجني عليه للقاتل في قتله يسقط القصاص.

108 - يشترط إذا الولي للمعلم في ضرب المتعلم للتأديب.

109 - المحبوس لحق غيره لا يخرج من الحبس إلا بإذن صاحب الحق.

والإذن في الجهاد.

110 - لا يجب إذن الإمام في الجهاد.

111 - لا يشترط إذن الوالدين في الجهاد المتعين.

112 - يشترط إذن الوالدين المسلمين في الجهاد الذي لم يتعين ولا يشترط إذن الوالدين الكافرين.

113 - لا يجوز الانصراف من ميدان القتال وإن رجع الوالدان في إذنهما.

114 - لا يشترط إذن السيد للعبد في الجهاد المتعين بخلاف الذي لم يتعين.

115 - لا يشترط إذن الدائن في الجهاد المدين إذا تعين الجهاد.

116 - يشترط إذن الدائن إذا كان الجهاد لم يتعين على المدين سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً، وسواء كان المدين موسراً أم معسراً.

117 - لا يشترط إذن الإمام لأخذ السلب.

118 - لا يجوز للكافر الحربي أن يدخل بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام.

119 - لا يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا الحرم مطلقاً أذن لهم الإمام أم لم يأذن.

120 - يجوز لأهل الذمة دخول الحجاز - دون الإقامة فيه - بإذن الإمام.

121 - يجوز لأهل الذمة سكنى سائر بلاد الإسلام - ماعدا الحجاز والحرم - ولا يشترط الإذن في ذلك.

122 - لا يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا مساجد المسلمين إلا بإذن منهم.

ز-الإذن في القضاء والوصايا:

123 - يجوز لصاحب الحق أن يأخذ من مال من عليه الحق بغير إذنه مطلقاً بشرط ألا يكون من عليه الحق مقراً به باذلاً له.

124 - تصح الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة.

125 - تصح الوصية لوارث إذا أجازها سائر الورثة.

ح -الإذن في الآداب:

126 - لا يجوز لإنسان أن يدخل بيت غيره بغير إذنه.

127 - يجوز للإنسان أن يدخل بيته بغير استئذان وإن كانت زوجته فيه.

128 - يجب الاستئذان إذا كان بالبيت محارم للرجل غير زوجته.

129 - يجوز دخول الرجل على مطلقته الرجعية بغير إذنها.

130 - يعتبر إذن الصبي في دخول الدار وإيصال الهدية.

131 - تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الأكل.

132 - إذن الضيف لغيره يرجع إلى العرف.

والله أسأل أن يلهمنا جميعاً الصواب، ويعيننا على الفضائل والمكرمات ويسهل سبل الخيرات.

اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015