أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي

¤محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماء£بدون¥دار البشائر¨الأولى¢1416هـ€فقه¶فقه معاملات - أعمال منوعة

الخاتمة

بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:

ا- تعريف الإذن وماهيته:

1 - الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.

2 - الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.

3 - لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.

4 - الإذن المطلق يتقيد بالعرف.

ب - الإذن في العبادات:

5 - لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.

6 - لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.

7 - يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.

8 - إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.

9 - يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.

10 - ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.

11 - يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.

12 - لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.

13 - يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.

14 - لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.

15 - يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.

16 - ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.

17 - يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.

18 - يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.

19 - لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.

20 - يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.

21 - يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.

22 - لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.

23 - لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.

24 - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.

25 - لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.

ج - الإذن في المعاملات:

26 - لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.

27 - ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.

28 - لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.

29 - ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.

30 - ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.

31 - يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.

32 - ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.

33 - لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.

34 - تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.

35 - لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.

36 - تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.

37 - تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.

38 - تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.

39 - لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.

40 - لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.

41 - تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.

42 - تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.

43 - نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.

44 - نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.

45 - عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.

46 - يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.

47 - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.

48 - يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.

49 - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015