¤محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماء£بدون¥دار البشائر¨الأولى¢1416هـ€فقه¶فقه معاملات - أعمال منوعة
الخاتمة
بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:
ا- تعريف الإذن وماهيته:
1 - الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.
2 - الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.
3 - لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.
4 - الإذن المطلق يتقيد بالعرف.
ب - الإذن في العبادات:
5 - لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.
6 - لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.
7 - يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.
8 - إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.
9 - يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.
10 - ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.
11 - يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.
12 - لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.
13 - يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.
14 - لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.
15 - يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.
16 - ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.
17 - يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.
18 - يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.
19 - لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.
20 - يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.
21 - يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.
22 - لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.
23 - لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.
24 - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.
25 - لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.
ج - الإذن في المعاملات:
26 - لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.
27 - ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.
28 - لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.
29 - ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.
30 - ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.
31 - يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.
32 - ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.
33 - لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.
34 - تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.
35 - لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.
36 - تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.
37 - تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.
38 - تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.
39 - لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.
40 - لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.
41 - تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.
42 - تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.
43 - نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.
44 - نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.
45 - عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.
46 - يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.
47 - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.
48 - يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.
49 - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.