وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (?):
يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة (?)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (?).
وأما الرخصة:
في اللغة: فعبارة (?) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.
وأما في عرف الفقهاء:
فالعزيمة (?) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (?). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (?).
و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (?)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهاً (?) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (?) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (?).
أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها: