وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (?):

يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة (?)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (?).

وأما الرخصة:

في اللغة: فعبارة (?) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.

وأما في عرف الفقهاء:

فالعزيمة (?) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (?). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (?).

و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (?)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهاً (?) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (?) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (?).

أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015