والكلام في هذه الفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود، وإبطال ما ذكروه يستقصى (?) في أصول الكلام. وقد (?) ذكرنا طرفاً منه لاتصاله بما قلنا. وفي الشرح يذكر بأبلغ من هذا (?) إن شاء الله تعالى.
[6]
ومن أنواع الأحكام (?) كون الفعل:
عزيمة، ورخصة
أما العزيمة:
في اللغة: [فـ] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (?) من الأفعال التي يحتاج إلى تحصيله، فإنه ينوي مباشرته بقلبه. فإذا أكد النيَّة يقال: "عزم عليه". وإذا (?) أكد العزم يقال: "أجمع عليه رأيه" (?)
فأما الإرادة والقصد [فـ] قرينة الفعل، بها يصير الفعل اختيارياً (?)، ويخرج (?) عن (?) حد الاضطرار. غير أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز إطلاقها في الشاهد والغائب. فأما (?) القصد فيطلق (?) في الإرادة الحادثة، ولا يجوز إطلاقه (?) في صفة الله تعالى مكان الإرادة.