وأما القول بموجب العلة -[فـ] كقولهم: القتل العمد محظور محض، فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول: إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا (?)، فنقول بموجب ما ذكرتم، ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (?).
وأما (?) المعارضة التي فيها مناقضة -[فـ]، هي (?) القلب، وهو نوعان:
أحدهما - أن يجعل العلة معلولا، والمعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء: أن يجعل منكوساً، فيجعل أعلاه (?) أسفله، وأسفله أعلاه، كقولنا في الثيب (?) الصغيرة: إنه يولى عليها في مالها، فيولى عليها في نفسها، كما في البكر الصغيرة (?)، فقالوا في الأصل إنما يولى عليها (?) في نفسها، فيولى عليها في مالها (?).
والثاني - وهو من قلب الشيء ظهراً لبطن، بأن يكون الوصف شاهداً عليك، فقلبته وجعلته شاهداً (?) لك، وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك.