نظيره - قولهم: إنه صوم فرض فلا يتأدى (?) إلا بتعيين النية، كصوم القضاء. وقلنا: صوم فرض، فوجب (?) أن يستغني عن تعيين النية بعد تعينه، كما في صوم (?) القضاء بعد الشروع (?) إلا أن القضاء يتعين بعد الشروع (?) وهذا يتعين (?) قبل الشروع، والمخلص منه هو بيان الأثر لأحد الحكمين.

وأما المعارضه الخالصة -[فـ]، كقولهم في المسح (?): هذا ركن في وضوء فيسن تثليثه، كالغسل، فنقول هذا مسح في وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه (?) كمسح الخف، فوقعت المعارضة، فلابد من (?) الترجيح (?).

هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة:

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: إن النقض وفساد الوضع لا يرد في العلل المؤثرة. وهذا ليس بصحيح، لأن المؤثر ليس بموجب العلم (?) قطعاً، وإنما يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن (?). فإذا قبل النقض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015